پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص102

ولو أقر لعبد صح، ويكون المقر به لمولاه، لان للعبد أهلية التصرف.

ولو أقر لحمل صح، سواء أطلق أو بين سببا محتملا، كالارث أو الوصية.

ولو نسب الاقرار إلى السبب الباطل، كالجناية عليه، فالوجه الصحة، نظرا إلى مبدأ الاقرار، وإلغاء لما يبطله.

قوله: ” ولو أقر لعبد صح.

الخ “.

نبه بقوله: ” لان للعبد أهلية التصرف ” على الفرق بينه وبين البهيمة مع اشتراكهما في عدم الملك: بأن للعبد أهلية التصرف بالمعاملة والاقراض والاقتراض والهبة وسائر الانشاء ات بإذن المولى، فأمكن لذلك نسبة المقر به إليه وإن كان ملكه للمولى، والاسناد إليه لذلك إسناد مجازي إلا أنه شهير في الاستعمال شائع في العرف، بخلاف البهيمة، فإن أهليتها للملك ونسبته إليها – بسبب الجناية ونحوها من الاسباب – وإن كان مجازا أيضا إلا أنه بعيد خفي المعنى، فلذا لم يحمل الاطلاق عليه وصح مع التصريح به.

قوله: (ولو أقر لحمل صح.

الخ “.

إذا أقر لحمل فإما أن يعزيه إلى سبب يفيد الحمل الملك، أو إلى سبب لا يفيده له شرعا، أو يطلق.

ففي الاول لا إشكال في صحة الاقرار كما لو قال: له عندي كذا بسبب وصية اوصي له بها أو إرث ورثه، لما تقدم (1) من صحة الوصية

(1) في خ 6: 236.