مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص101
النظر الثالثفي المقر له وهو أن يكون له أهلية التملك، فلو أقر لبهيمة لم يقبل.
ولو قال: بسببها، صح، ويكون الاقرار للمالك.
وفيه إشكال، إذ قد يجب بسببها مالا يستحقه المالك، كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها.
قوله: ” وهو أن يكون.
الخ “.
القول بكونه إقرارا للمالك على تقدير قوله: ” علي بسبب الدابة كذا ” للشيخ (1) رحمه الله، تنزيلا للسبب على الغالب من استيجارها أو غصبها وضمان أجرتها ومنافعها ” فيكون للمالك.
والمصنف – رحمه الله – استشكل ذلك من حيث إن السبب أعم مما ذكر، ومنه ما يقتض كونه للمالك كما ذكر، ومنه ما يقتضي كونه لغيره، كأرش الجناية اللازم لسائقها أو راكبها إذا وقعت الجناية من الدابة، فلا يتعين حمل العام على الخاص من غير قرينة تدل عليه.
والاغلبية – على تقدير تسليمها – لا تقتضي الاختصاص في الوجه الغالب كغيره من الاقارير المحتملة لوجوهيغلب بعضها، مع أنه يرجع إلى المقر في تعيينها، ويقبل ما يعينه وإن كان نادرا.
والاقوى الرجوع إلى المقر في تعيين السبب والعمل بما يقتضيه من كونه للمالك أو لغيره.
ولا إشكال لو قال: علي بسببها لمالكها أو لزيد.
(1) المبسو ط 3: 38.