مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص99
حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ.
قوله: ” (ولا يقبل إقرار الصبي.الخ “.
قد تقدم (1) في اللعان أن الحد الذي يمكن فيه البلوغ بلوغ عشر سنين، فيقبل حينئذ إقراره بالبلوغ إن فسره بخروج المني، أما إذا فسره بالانبات لم يقبل، لامكان العلم به بالمشاهدة، لان محله ليس من العورة، وعلى تقدير كونه منها فهو مستثنى للضرورة كاستثناء رؤية الطبيب، بل للشهادة على الزنا على ما تقدم (2).
وإن فسره بالسن وكان محتملا فإطلاق العبارة يقتضي القبول.
وقيده في التذكرة (3) بما إذا كان غريبا أو خامل الذكر، لعسر إقامة البينة عليه كالمني.
والاظهر أنه لا يقبل بدون البينة مطلقا، لامكان إقامتها عليه في جنس المدعى ” ولا ينظر إلى حال المدعي وعجزه مع كون الجنس في ذاته مقدورا.
ويمكن حمل كلام المصنف على دعوى البلوغ مطلقا.
ووجه قبوله: أن طريقه مما يرجع إليه فيه في الجملة.
وهذا متجه.
وفي الحقيقة دعوى الصبي البلوغ بالاحتلام وغيره أو مطلقا ليس إقرارا، لان الاقرار إخبار عن ثبوت حق عليه للغير، ونفس البلوغ ليس كذلك، ولهذايطالب مدعي البلوغ بالسن بالبينة، واختلفوا في تحليف مدعيه بالاحتلام، والمقر لا يكلف البينة ولا اليمين.
نعم، قد يتضمن الاقرار من حيث إنه يستلزم
(1) في ج 10: 189.
(2) في ج 7: 50.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 146.