پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص98

ذمته حق لا يعلم قدره، فلا بد له من طريق موصل إلى التخلص منه، ومبدؤه الاقرار ليقع الصلح بعد ذلك بما يتفقان عليه، بخلاف الانشاء، فإنه لا ضرورة فيه إلى تحمل الجهالة والغرر، مع كونه هو السبب الموجب لثبوت الحق.

ثم يلزم المقر بالبيان، فإن كان عالما بقدره وفسره على الوجه الذي قررناه سابقا قبل.

فإن امتنع من التفسير مع قدرته عليه فالاظهر أنه يحبس حتى يفسر، لان البيان واجب عليه، فإذا امتنع منه حبس عليه كما يحبس على الامتناع من أداء الحق.

وقال الشيخ (1) – رحمه الله -: لا يحبس بل يقال له: إن لم تفسر جعلت ناكلا، فإن أصر على عدم التفسير احلف المقر له على ما يدعيه.

هذا إذا وقع الاقرار المبهم عقيب دعوى معينة، بأن ادعى أن له عليه ألفا فقال: لك علي شئ.

وأما إذا أقر ابتداء والمقر له لا يعلم المقدار وإنما استفاد الحق من الاقرار لم يتم ما ذكره الشيخ.

وكذا لا يتم ما ذكره المصنف على تقدير جهلهما بالحق، بأن قال المقر: لا أعلم بالمقدار وإنما أعلم به إجمالا، وقال المقر له: لا أعلم به أيضا، فلا يتجه الحبس ولا حلف المقر له، بل لا طريق حينئذ إلا الصلح ونحوه.

والاقوى أنه مع عدم دعوى الجهل بالمقدار والوصف يحبس إلى أن يبين، لانه مقر بالحق فلا وجه لجعله ناكلا.

(1) ا لمبسوط 3: 4.