مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص97
ويقبل الاقرار بالمبهم، ويلزم المقر بيانه، فإن امتنع حبس وضيق عليه حتى يبين.
وقال الشيخ رحمه الله: يقال له: إن لم تفسر جعلت ناكلا، فإنأصر احلف المقر له.
المبنية (1) على الظاهر التي لا تزول بالظن، وقد تنتفي عن غير العدل.
وفي الاخبار (2) ما يدل صريحا على أن المراد بها ما ذكرناه.
وحيث كان المعتبر فيها ذلك فلا يتوقف الاقرار على الثلث إلا مع ظهورها فيه، ومع الشك يرجع إلى أصالة عدمها، وأصالة صحة إخبار المسلم، وعموم (3) جواز إقرار العقلاء.
ووافق في التذكرة (4) على ذلك مع اشتراط العدالة، مستدلا بأصالة ثقة المسلم وعدالته.
وهذا الاستدلال غريب على أصله.
ولو ادعاها الوارث على المقر له فالقول قول المقر له مع يمينه، ويحلف على عدم العلم بها لا على العلم بعدمها، لانه حلف على نفي فعل الغير.
ويكفي في الحكم للمقر له بالحق مجرد الاقرار، مع ظهور المانع من صحته، وإن لم يعلم صحة السبب.
قوله: ” ويقبل الاقرار.
الخ “.
قد تقدم (5) أن الاقرار بالمبهم مقبول، لان الاقرار إخبار عن حق سابق، والخبر قد يقع عن الشئ إجمالاكما يقع تفصيلا.
ولان المقر قد يكون في
(1) في ” و، ط “: المثبتة.
(2) لاحظ الوسائل 1 3: 379 ب ” 1 6 ” من أبواب الوصايا ح 1 1.
(3) انظر ص: 93، هامش (1).
(4) ا لتذكرة 2: 148.
(5) في ص: 28.