مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص96
بدين عليه، قال: يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث ” (1).
ويمكن أن يكون مذهبه في هذا الكتاب كذلك، بجعل قوله: ” مع التهمة) قيدا في إقراره للاجنبي القريب إليه دون الوارث.
والاقوى التفصيل فيهما، وحمل الرواية الدالة على اعتبار الثلث على حالة التهمة، أو (2) أن المراد نفوذه كذلك بغير قيد وهو لا ينافي توقف غيره عليه.
مع أن ظاهرها غير مراد، لانه اعتبر نقصان المقر به عن الثلث وليس ذلك شرطا إجماعا.
والمراد بالتهمة هنا الظن المستند إلى القرائن الحالية أو المقالية الدالة (3) على أن المقر لم يقصد الاخبار بالحق، وإنما قصد تخصيص المقر له أو منع الوارث عن حقه أو بعضه والتبرع به للغير، فلذلك جرى مجرى الوصية في نفوذه من الثلث.
وقوى في التذكرة (4) اعتبار العدالة في المريض، وجعلها هي الدافعة للتهمة.
ولعله فهمه من رواية منصور بن حازم في قوله: ” إن كان الميت مرضيا “.
والحق حمل التهمة على معناها لغة وعرفا، والرواية لا تنافي ذلك.
ولان التهمة بهذا المعنى قد تجامع العدالة، لان مناطها الظن بما ذكر وهو لا يرفع العدالة
(1) الكافي 7: 4 2 ح 4، الفقيه 4: 170 ح 5 92، التهذيب 9: 1 6 0 ح 659، الاستبصار 4: 1 1 2 ح 4 29، الوسائل 13: الباب المتقدم ح 3.
(2) في ” ص، خ، م “: وأن.
(3) كذا في ” م “، وفي سائر النسخ: الدال.
(4) تذكرة الفقهاء 2: 148.