مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص95
وقيده جماعة (1) منهم الشيخان (2) والمصنف والاكثر بما إذا لم يكن متهما، وإلا كان من الثلث.
ويدل على حكم الوارت صحيحة منصور بن حازم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له ” (3).
وعلى حكم الاجنبي صحيحة العلاء بياع السابري قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلامالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف: ما لنا قبلك شئ، أيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف، وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف، ويضع الامر على ماكان، فإنما لها من مالها ثلثه ” (4).
وذهب المصنف في النافع (5) إلى أن إقراره للاجنبي من الاصل مع عدم التهمة، وأما إقراره للوارث فمن الثلث على التقديرين، لصحيحة إسماعيل بن جابر قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض
(1) راجع المهذب 1: 4 1 9، قواعد الاحكام 1: 2 77، جامع المقاصد 1 1: 1 0 8.
(2) ظاهر كلام المفيد ” قده ” أن التفصيل المذكور بالنسبة إلى العين فقط، وأن إقراره يقبل في الدين مطلقا.
راجع المقنعة: 66 2، النهاية: 6 1 7 – 6 1 8.
(3) الكافي 7: 4 1 ح 2، الفقيه 4: 17 0 ح 594، التهذيب 9: 1 59 ح 656، الاستبصار 4: 1 1 1 ح 4 2 6، الوسائل 1 3: 376 باب (1 6) من أبواب أحكام الوصايا ح 1.
(4) الكافي 7: 462 ح 1 1، الفقيه 4: 170 ح 595، التهذيب 8: 294 ح 1088،الاستبصار 4: 1 1 2 ح 43 1، الوسائل 1 3: الباب المتقدم ح 2.
(5) المختصر النافع 1: 168.