پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص94

وتقبل وصية المريض في الثلث، وإن لم يجز الورثة.

وكذا إقرارهللوارث والاجنبي مع التهمة، على أظهر القولين.

ومن أن الاقرار كالبينة، وهي توجب تقديم حق من أقيمت له بعين ومشاركته في الدين.

والوجه عدم النفوذ في حق الغرماء مطلقا، بل إن كان الاقرار بدين وفضل عن الغرماء شئ من ماله أخذ منه، وإلا انتظر يساره.

وإن كان بعين، فإن فضلت دفعت إلى المقر له وإلا لزمه مثلها أو قيمتها لادائها عن دينه بأمر الشارع، فيلزمه الضمان.

وقد تقدم البحث (1) في هذه المسألة مستوفى في باب الفلس، ولكنه أعادها لمناسبة المقام.

قوله: ” وتقبل وصية المريض.

الخ “.

قد تقدم البحث (2) في أن وصية المريض من الثلث، ولا دخل له بهذا الكتاب.

وإنما الكلام في إقراره إذا مات في مرضه، وقد اختلف الاصحاب فيه بسبب اختلاف الاخبار ظاهرا.

فقيل (3): ينفذ من الاصل مطلقا، لعموم: ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز “.

ولانه لم يفوت الوارث شيئا في المرض، وإنما أخبر بما هو حق عليه في حال الصحة، لان هذا هو الفرض، إذ لو أقر بفعل ما يتوقفعلى الثلث في المرض كالهبة فلا إشكال في كونه من الثلث.

ولان المريض قد يريد إبراء ذمته من حق الوارث والاجنبي فلا يمكن التوصل إليه إلا بالاقرار، فلو لم يقبل منه بقيت ذمته مشغولة، وبقي المقر له ممنوعا من حقه، وكلاهما مفسدة، فاقتضت الحكمة قبول قوله.

(1) في ج 4: 90.

(2) في ج 6: 304 (3) المراسم: 201، السرائر 2: 506.