پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص93

ويقبل إقرار المفلس.

وهل يشارك المقر له الغرماء، أو يأخذ حقه من الفاضل؟ فيه تردد.

أكثر لم يضمنه المولى، وتبع به بعد العتق كغيره.

واحترز بإقراره بما يتعلق بها عما لو أقر المأذون بنصب أو إتلاف أو دين لا يتعلق بها، فإنه فيه كغيره.

وهل يشترط في نفوذه وقوع الاقرار حالة الاذن، أم ينفذ فيه وإن وقع الاقرار بعد زواله؟ وجهان أظهرهما الاول، كما لو أقر الولي بتصرف في مال المولى عليه بعد زوال الولاية.

ولو أقر المأذون بالدين ولم يبين سببه لم ينفذ، إلا أن يسنده إلى الوجهالموجب لقبول إقراره، عملا بالاصل.

قوله: ” ويقبل إقرار المفلس.الخ “.

إقرار المفلس إما أن يكون بدين سابق على الفلس أو بعده، أو بعين من أعيان أمواله.

ولا إشكال في نفوذ إقراره في الجملة، لعموم: ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (1).

وليس الاقرار كالانشاء، لان المقصود من الحجر إلغاء التصرف والانشاء تصرف جديد، بخلاف الاقرار، فإنه إخبار عن تصرفات سابقة، فإذا أخبر بسبقها على الحجر لم يكن متعلقا بها، وإن كانت بعده (لم ينفذ (2)، فهي نافذة في الجملة، بمعنى أن الاقرار لا يقع باطلا.

ولكن هل يشارك المقر له الغرماء، أو يقدم عليهم لو كان الاقرار بعين؟ فيه خلاف، منشؤه سبق تعلق حقهم بماله، فصار إقراره كإقرار الراهن بتعلق حق الغير بالعين المرهونة،

(1) ذكرت مصادر الحديث في ج 7: 274، هامش (1) فراجع.

(2) من إحدى الحجريتين.