مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص92
ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل، لانه يملك التصرف فيملك الاقرار.
ويؤخذ ما أقر به مما في يده.
وإن كان أكثر لم يضمنه مولاه، وتبع به إذا أعتق.
والفرق بين المملوك والمحجور عليه للسفه حيث نفذ بعد العتق ولم يقع لاغيا بخلاف السفيه: أن المملوك كامل في نفسه معتبر القول لبلوغه ورشده، وإنما منع من نفوذ إقراره حق المولى فإذا زال المانع عمل السبب عمله، بخلاف السفيه، فإن عبارته في المال مسلوبة شرعا بالاصل، لقصوره كالصبي والمجنون، فلا ينفذ في ثاني الحال كما لا ينفذ إقرارهما بعد الكمال.
قوله: ” ولو كان مأذونا.
الخ “.
إنما قبل إقرار المأذون في التجارة لان تصرفه نافذ فيما أذن له فيه منها فينفذ إقراره بما يتعلق بها، لان من ملك شيئا ملك الاقرار به، ولانه لولاه لزم الاضرار وانصراف الناس عن مداينة العبيد فيختل نظام التجارة.
وفي ا لتذكرة (1) ا ستشكل القبول.
وعذره واضح، لعموم (2) الحجر على المملوك إلا ما دل عليه الاذن وهو التجارة.
وكون الاستدانة من لوازمها ممنوع.
ولو سلم افتقارها إليها في بعض الموارد فلا يدل على الملازمة.
ولو سلمت فاللزوم (3) غير بين، فلا يدل الاذن فيها على الاذن فيها بالالتزام، وظاهر انتفاء دلالتي المطابقة والتضمن.
وعلى المشهور من نفوذ إقراره فيها إنما ينفذ في مقدار ما بيده، فلو كان
(1) تذكرة الفقهاء 2: 147.
(2) النحل: 75.
(3) في ” م ” والحجريتين: فاللازم.