پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص91

ولا يقبل إقرار المملوك:

بمال، ولا حد، ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا.ولو أقر بمال، تبع به إذا اعتق.

قوله: (ولا يقبل.الخ “.

لا خلاف بين علمائنا في عدم قبول إقرار العبد بمال ولا بغيره وإن كان بالغا عاقلا، لانه مال لغيره فإقراره على نفسه إقرار على مولاه وهو غيره وإقرار الشخص على غيره غير مسموع.

وخالف في ذلك بعض العامة (1)، فقبل إقراره بالحد والقصاص في النفس والطرف دون المال، استنادا إلى أن عليا عليه السلام قطع عبدا بإقراره، ولقبول البينة عليه فالاقرار أولى.

وأجيب (2) بمنع استناد القطع إلى إقراره، فجاز أن يكون اقترن بتصديق المولى.

والفرق بين الاقرار والبينة ما أشرنا إليه من تعلق الاقرار بغيره المانع مننفوذه، بخلاف البينة.

ولا إشكال في نفوذ إقراره مع تصديق مولاه.

ولو أقر بمال، فإن صدقه المولى وكان عين المال موجودا – كالسرقة الموجودة – دفعت إلى المقر له.

وإن كانت تالفة، أو لم يصدق المولى، أو كانت مستندة إلى جناية أو إتلاف مال، تعلق بذمته يتبع به بعد العتق، لان ما يفعله العبد بدون إذن المولى لا يلزم المولى.

والمراد بقول المصنف: ” ولا يقبل إقرار المملوك بمال ” عدم نفوذه (3) معجلا لاعدمه مطلقا، لئلا ينافي قوله بعد ذلك: ” تبع به إذا أعتق “.

(1) راجع الام للشافعي 3: 233، الحاوي الكبير 7: 6، روضة الطالبين 4: 5 و 6.

(2) راجع تذكرة الفقهاء 2: 146.

(3) في ” ذ، خ، م ” والحجريتين: قبوله.