مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص90
أما المحجور عليه للسفه، فإن أقر بمال لم يقبل، ويقبل فيما عداه كالخلع والطلاق.
ولو أقر بسرقة قبل في الحد لا في المال.
قوله: (أما المحجور عليه للسفه.
الخ “.
السفيه محجور عليه في المال خاصة، فلا ينفذ إقراره فيه، وينفذ في غيره كالحد والقصاص، لانتفاء التهمة فيه.
وإذا فك الحجر عنه لا يلزمه ما أقربه من المال.
هذا بحسب الظاهر.
وأما (بحسب الباطن) (1) فيما بينه وبين الله تعالى فيلزمه التخلص مما لزمه منه، كما لو كان قد لزمه بغير اختيار صاحبه بأن أتلف عليه ما يضمن بالمال (2).
ولو كان قد حصل في يده باختيار صاحبه حال الحجر – كالقرض – قال في التذكرة (3): لا يلزمه، لان الحجر منع من معاملته فصار كالصبي.
والوجه الضمان إن باشر إتلافه كالصبي.
ولو كان إقراره حال الحجر مشتملا على أمرين يلزمه أحدهما دون الآخر – كالسرقة – لزمه (الحد) (4) دون المال، لوجود المقتضي للنفوذ في الاول دون الثاني.
ولا يقدح تبعض الاقرار، إذ لا ملازمة بين الحد وضمان المال، فقد يجتمعان، وقد يوجد ضمان المال دون الحد، كما لو شهد به (5) رجل وامرأتان أو أقر به مرة واحدة، وقد ينعكس كما هنا.
(1) من الحجريتين.
(2) في “، ص، خ، م ” والحجريتين: من المال.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 146.
(4) من ” ذ، خ، م ” والحجريتين.
(5) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: بها، والصحيح ما أثبتناه.