مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص89
فالصبي لا يقبل إقراره، ولو كان بإذن وليه.
أما لو أقر بما له أن يفعله – كالوصية – صح.
ولو أقر المجنون لا يصح.
وكذا المكره والسكران.
قوله: ” فالصبي لا يقبل إقراره.
الخ “.
نبه بقوله: ” ولو كان بإذن وليه ” على خلاف بعض العامة (1) حيث ذهب إلى نفوذ إقراره بإذن الولي.
وهو نادر.
نعم، لو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها، لان من ملك شيئا ملك الاقرار به 5 ولان الاقرار بالوصية في معنى الوصية به ثانيا فينفذ.
قوله: ” ولو أقر المجنون.
الخ “.
لا فرق في المجنون بين كونه مطبقا أو يأخذه أدوارا في وقت دوره.
وفي معناه السكران، سواء شرب المسكر مختارا أم لا، خلافا لابنالجنيد (2) حيث قال: إن سكره إن كان من شرب محرم اختار شربه الزم بإقراره، كما يلزم بقضاء الصلاة.
وضعفه ظاهر.
والفرق بين القضاء ونفوذ الاقرار واضح.
وكذا لا فرق في المكره بين من ضرب حتى الجئ إلى الاقرار، وبين من هدد عليه بإيقاع مكروه به لا يليق بمثله تحمله عادة، من ضرب وشتم وأخذ مال ونحو ذلك.
(1) راجع الحاوي الكبير 7: 4، فتح القدير 7: 3 0 1، المغني لابن قدامة 5: 27 1 – 27 2.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 441.