پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص88

النظر الثاني في المقر ولا بد أن يكون: مكلفا، حرا، مختارا، جائز التصرف.

ولا تعتبر عدا لته.

وربما قيل (1) بصحة الاستثناء المذكور وإن قلنا بعود الاستثناء إلى الجملة الاخيرة، لان الاستثناء إنما يختص بالاخيرة إذا لم يستغرق، وأما معه فيجب عوده إلى الجميع، كما يجب عوده إلى المستثنى منه لو كان مستغرقا للاستثناء،نظرا إلى القرينة التي أشرنا إلى تقييد القول بعوده إلى الاخيرة بعدمها.

ووجه القرينة: أن إلغاء الاستثناء ومخالفة قوله أشد مخالفة للاصل من عوده إلى الجميع، فيجب صونه عن الهذرية.

وفيه: أن القول بتقييد عوده إلى الاخيرة بالقرينة إثباتا أو نفيا قول آخر غير ما أطلقه المصنف – رحمه الله – كما أشرنا إليه (2).

وكيف كان، فالوجه صحة الاستثناء في هذه الصورة.

قوله: (” في المقر.

الخ “.

نبه بذلك على خلاف الشيخ (3) حيث حكم بالحجر على غير العدل في التصرفات المالية المقتضي لعدم نفوذ إقراره بها.

وقد تقدم البحث (فيه) (4) في بابه (5).

(1) راجع جامع المقاصد 9: 306.

(2) في ص: 86.

(3) ا لمبسوط 2: 28 4.

(4) من ” ص، ذ، خ، و “.

(5) في ج 4: 149.