مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص87
وذهب العلامة في المختلف (1) والتذكرة (2) إلى بطلان الاستثناء، سواء قلنا بعوده إلى الجميع أم إلى الاخيرة، محتجا بأن صحة الاستثناء هنا تستلزم التناقض والرجوع عن الاعتراف، لورود الاقرار على الدرهم بلفظ يفيد النصوصية، فلم يصح إخراج أحدهما بعد أن نص على ثبوته، كما لو قال: جاء زيد المسلم وعمرو المسلم وخالد المسلم إلا زيدا، بخلاف ما لو قال: له درهمان إلا درهما، فإنه يكون قد تجوز في الدرهمين فلا يكون نقضا، كما لو قال: جاء المسلمون إلا زيدا، لان لفظ الجمع والتثنية صالح لما عدا بعض الافراد فجاز الاستثناء.
وأجيب (3) بأن التجوز عن نصف الدرهم بدرهم صحيح لصحة قولنا: له درهم إلا نصفه، فكأنه استثنى من كل درهم نصفه، ونصفا درهم درهم، وذلك لان دلالة لفظ الدرهم على مسماه ليست كدلالة زيد العلم على مسماه، إذ لا يمكن أن يراد بالاسم بعض مسماه، بخلاف إرادة البعض من الجميع، لصحة إطلاق اسم الكل على الجزء مجازا شائعا، فلا يلزم النقض، بل غايته التجوز في إطلاق كل من الدرهمين على بعضه.
وبأن واو العطف بمثابةألف التثنية عند النحاة والاصوليين، فكأنه قال: له درهمان إلا درهما، لان الاستثناء من العين صحيح عنده مع قيام احتمال التناقض فيه مثل: له هذا الدرهم إلا نصفه.
(1) المختلف: 440.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 165.
(3) راجع الدروس الشرعية 3: 147.