پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص86

ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما،إن قلنا: الاستثناء يرجع إلى الجملتين، كان إقرارا بدرهم.

وإن قلنا: يرجع إلى (الجملة) الاخيرة – وهو الصحيح – كان إقرارا بدرهمين، وبطل الاستثناء.

قوله: ” ولو قال: له درهم ودرهم.

الخ “.

اختلف الاصوليون في الاستثناء الواقع بعد جمل متعددة هل يرجع إلى الاخيرة، أو إلى الجميع؟ على أقوال أجودها عند المصنف – رحمه الله – عوده إلى الاخيرة، اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع الضرورة، ولان الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة حتى يتم غرضه منها.

وينبغي تقييده بما إذا لم تدل القرينةعلى عوده إلى الجميع، كما لو كان اسم الاولى أو حكمها مضمرا في الثانية، كقوله: أكرم الفقهاء واخلع عليهم إلا الفسقة، أو أكرم الفقهاء والزهاد إلا المبتدعة، فيعود إلى الجميع.

وقيل: يعود إلى الجميع مطلقا إلا مع قرينة تدل على اختصاصه بالاخيرة، لاقتضاء العطف المشاركة في الحكم.

وقد فرع المصنف على الخلاف ما إذا قال: له درهم ودرهم إلا درهما، فإن قلنا برجوع الاستثناء إلى الجميع صح ولزمه درهم، لانه حينئذ في قوة قوله: له درهمان إلا درهما، فلا يكون الاستثناء مستغرقا.

وإن قلنا بعوده إلى الاخيرة – كما اختاره المصنف – بطل الاستثناء لاستغراقه، ولزمه درهمان.

وإلى ذلك ذهب جماعة (1) من الاصحاب منهم الشيخ (2) وابن إدريس (3).

(1) راجع جواهر الفقه: 88 مسألة (3 2 3)، الدروس الشرعية 3: 1 4 7.

(2) المبسوط 3: 10.

(3) السرائر 2: 504.