پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص85

التفريع على الثالثةلو قال: له درهم إلا درهما،لم يقبل الاستثناء.قبوله ما مر (1).

ولو كانا مجهولين من كل وجه، بأن لا يذكر العدد بل قال: له شئ إلا شيئا أو مال إلا مالا، رجع إليه في تفسيرهما أيضا، وروعي في الاستغراق والاتصال ما قررناه في السابقة.

واعتبر مع ذلك في الاول زيادته عن أقل متمول ليستثني منه أقل متمول تبقى منه بقية تكون متمولة.

وقال بعض العامة (2): إن هذا الاستثناء مستوعب، ثظرا إلى صورة لفظه، فيبطل الاستثناء ويجب أقل متمول.

وليس بذاك، لان كلا من المستثنى والمستثنى منه صالح للقليل والكثير، فجاز كون الاول مساويا للثاني وغير مساو، فالاستغراق غير لازم.

وتظهر الفائدة مع اتفاقهما في الحكم بقبول أقل متمول: أنه على قولنا يحتاج إلى تفسير الامرين، ويتفرع عليهما الجنس والاستغراق وعدمهما، وعلى قوله يقتصر على تفسير الاول من غير نظر إلى غيره.

قوله: ” لو قال: له درهم إلا درهما.الخ “.

لانه مستغرق، فيثبت الدرهم ويبطل الاستثناء.

ولو ادعى الغلط وأراد استثناء غيره لم يسمع منه.

(1) في ص: 81 – 82.

(2) انظر روضة الطالبين 4: 56.