مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص84
كون الاستثناء متصلا.
وإن فسرهما بمختلفين، بأن جعل الالف جوزا والشئ درهما، بني على صحة الاستثناء المنقطع وعدمه، فإن أبطلناه صح تفسير الالف، وجاء في بطلان الاستثناء أو التفسير الوجهان (1).
وإن صححناه على وجه الحقيقة صحا معا، واعتبر في الدرهم عدم الاستغراق.
وإن صححناه على وجه المجاز احتمل قبول تفسيره به كما يصح لو صرح بهما مختلفين ابتداء، لان التفسير بيان للواقع أولا لا إحداث حكم كما مر (2).
وقد تقدم (3) أنه مع التصريح بإرادة المنفصل يقبل.
ويحتمل العدم، لان الاطلاق الاول منزل على الحقيقة، وإنما يرجع إليه في تفسير المجمل بما يوافق الحقيقة لا بمايخالفها.
وذهب جماعة (4) منهم الشهيد في الدروس (5) والعلامة (6) إلى قبول تفسيره بالمنقطع مطلقا مع حكمهم بأنه مجاز، حتى حكموا فيما لو قال: ” له ألف درهم إلا ثوبا ” أنه لو فسر الالف بالجوز قبل.
ولا يخلو من نظر.
ولو اقتصر في مسألتنا على تفسير أحدهما، فإن أبطلنا المنفصل أو جعلناه مجازا تبعه الآخر في التفسير حملا على الحقيقة.
ولو أخبر بإرادة المنفصل ففي
(1 و 2) المذكوران في ص: 81.
(3) في ص: 82.
(4) راجع المبسوط 3: 9.
(5) الدروس الشرعية 3: 145.
(6) تحرير الاحكام 2: 118.