پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص83

ولو كانا مجهولين كقوله: له ألف إلا شيئا، کلف تفسيرهما، وكان النظر فيهما كما قلناه.

بعض (1) الاصوليين والفقهاء أن الاستثناء في المثال المذكور متصل وأن المراد منه قيمة الثوب، فكأنه استثنى من ألف درهم دراهم بقدر القيمة، فاعتبر فيه عدمالاستغراق كالمتصل.

وهذا متجه.

واعلم أن جماعة (2) من الاصوليين صرحوا باتفاق علماء الامصار على صحة الاقرار في قوله: له ألف درهم إلا ثوبا، وجعلوه دليلا على صحة الاستثناء المنقطع.

ومقتضى كلام المصنف – رحمه الله – وتلميذه العلامة (3) بناء الجواز على الخلاف المذكور وأن المانع من الاستثناء المنقطع منع منه.

وعلى هذا لا يتم الاستدلال المذكور، لانه عين المتنازع.

واعلم أيضا أنه يتصور صحة الاقرار بألف يستثنى منه ثوب شرعا، بأن يكون للمقر له على المقر ألف فيدفع إليه ثوبا قضاء ولا يحاسبه عليه، فيكون قد خرج عن ذمته (4) من الالف مقدار قيمة الثوب، فيقر على هذه الصورة.

قوله: ” ولو كانا مجهولين.الخ “.

كما يصح الاقرار بالمجهول، واستثناء المجهول، يصح الجمع بينهما.

فإن فسرهما بجنس واحد، بأن ادعى كون الالف دراهم والشئ عشرة منها مثلا، فلا إشكال في القبول، لان كلا منهما مجمل يرجع إليه في بيانه، وقد أقر بما يقتضي

(1) راجع جامع المقاصد 9: 303 و 304، المستصفى 3: 38 1، الاحكام للآمدي 2: 497، مختمر المنتهى لابن حاجب 2: 132، البحر المحيط 3! 279.

(2) راجع مختصر المنتهى لابن حاجب 2: 132.

(3) راجع قواعد الاحكام 1: 284.

(4) في ” ص، ق، ط، و “: دينه.