پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص82

وإن قلنا بأنه جائز على وجه الحقيقة صح الاستثناء، ورجع إليه في بيان قيمة الثوب، واعتبر فيها عدم الاستغراق للمستثنى منه على قاعدة الاستثناء، فإن بقي منها شئ صح، وإلا ففي بطلان الاستثناء أو التفسير للقيمة الوجهان السا بقا ن (1).

وإن قلنا: إن الاستثناء المنقطع مجاز فقد صرح بإرادة المجاز، فلا إشكال في صحته من هذا الوجه، ورجع إليه أيضا في بيان قيمة الثوب.

لكن هل يعتبر فيها عدم استغراق الالف؟ ظاهر كلام المصنف وكثير (2) ذلك، لانهم بنوه على القول بصحة الاستثناء الشامل للحقيقة والمجاز، بل هو في الثاني أظهر، لانه القول الاشهر.

ويشكل بأن الاستثناء المنقطع لا يقتضي الاخراج و ” إلا ” فيه بمعنى ” لكن ” كما صرحوا (3) به في فنه، فلا مانع حينئذ من استغراقه، ويكون بمنزلة جملتين إحداهما إقرار والاخرى إثبات أمر آخر.

ولا إشكال في عدم ثبوت الزائد منه عن (4) المستثنى منه، لان الزائد محض دعوى، وإنما الكلام فيالمساوي.

لكنه مع ذلك يشكل باستلزامه مع الاستغراق إلغاء الاقرار، بل قد ذكر

(1) في الصفحة السابقة.

(2) راجع المبسوط 3: 9، المهذب 1: 4 0 6، الجامع للشرائع: 34 1، قواعد الاحكام 1: 28 4، الدروس الشرعية 3: 145.

(3) انظر كتاب سيبويه 1: 4 26، الاحكام للآمدي 2: 5 0 0، العذة لابي يعلى الفراء 2: 676، التمهيد للكلوذاني 2: 87 – 88، ميزان الاصول للسمرقندي 1: 4 5 7، الاستغناء ني الاستثناء للقرافي: 363.

(4) في ” ص، د، ق، ط “: غير.