پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص79

وكذا لو قال: هذه الدار لفلان والبيت لي،أو الخاتم والفص لي، إذا اتصل الكلام.

ولو قال: هذه العبيد لزيد إلا واحدا، كلف البيان، فإن عين صح.

ولو أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه.

وكذا لو مات أحدهم، وعين الميت، قبل منه.

ومع المنازعة، فالقول قول المقر مع يمينه.

قوله: ” وكذا لو قال.الخ “.

الكلام في إلحاق هذه الامثلة ونظائرها بالاستثناء حقيقة أو حكما مبني على تعريف الاستثناء، فمن عرفه بأنه إخراج ما لولاه لدخل ب‍ ” إلا ” وأخواتها فما ذكر ليس باستثناء، إذ (1) لم يخرج ما أريد إخراجه بشئ من أدواته، لكنه في حكم الاستثناء من حيث إن الكلام لا يتم إلا بآخره، والمقر به (هو) (2) ما عدا البيت من الدار ونظائره.

وبعض الاصوليين (3) عرفه بأنه الاخراج ب‍ ” إلا ” أو بما كان نحو ” إلا ” في الاخراج لتدخل فيه هذه الامثلة ونظائرها، ومثل ما لو قال:علي ألف وأحط منها مائة أو استثنيته ونحو ذلك، فيكون ذلك كله من أفراد الاستثناء.

ولا إشكال في قبول الاخراج على التقديرين، إنما الكلام في مدركه هل هو الاستثناء أو أمر آخر؟ قوله: (ولو قال: هذه العبيد.

الخ “.

هذه من فروع الاستثناء من العين (4) مع كون المستثنى (5) غير معين.

وهو

(1) في ” ق، خ، م “: إذا.

(2) من ” خ، م ” والحجريتين.

(3) انظر الاحكام للآمدي 2: 4 9 2، مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 1 37.

(4) في ” خ “: المعين.

(5) كذا في ” ذ، خ، م، 1، وفي سائر النسخ: الاستثناء.