مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص78
ولو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه، و هذه الدار إلا هذا البيت، أو الخاتم إلا هذا الفص، صح وكان كالاستثناء، بل أظهر.
ومحصل العذر في ذلك: أن الاستثناء ات المتعددة إذا اجتمعت (1) من جنس واحد يضم بعضها إلى بعض ويخرج ما بعدها منها (2) جمع، فإن تم ذلك وما ذكرناه من مراعاة المجموع مع (3) المجموع صحت الفروض ونظائرها، وإلا فلا.
قوله: ” ولو قال: لفلان.الخ “.
الاستثناء في هذه الاشياء من الاعيان، وهو عندنا صحيح كالاستثناء من الاعداد الكلية.
فإذا قال: لزيد هذه الدار إلا هذا البيت.
أو هذا القميص إلا كمه، أو هذه الدراهم إلا هذا الدرهم، أو هذا القطيع إلا هذه الشاة، ونحو ذلك، صح الاستثناء، لوجود المقتضي، ولان الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره.
وخالف في ذلك بعض الشافعية (4) فمنع منه، استنادا إلى أن الاستثناء المعهود هو الاستثناء من الاعداد المطلقة دون المعينة، ولانه إذا أقر بالمعين كان ناصا على ثبوت الملك فيه فيكون الاستثناء بعده رجوعا.
وأجيب بأن تعريف الاستثناء يتناول المتنازع.
والنص على ملك المجموع ممنوع، لان المطلوب هو ما بعد الاستثناء، مع أن ما ذكره وارد في غير المعين.
(1) في ” م “: كانت.
(2) كذا في ” ذ، خ، م ” وفي سائر النسخ: فيها.
(3) كذا في ” ذ، خ، م ” وفي سائر النسخ: من.
(4) راجع روضة الطالبين 4: 56.