مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص76
عشرة، وبالتاسع بقي واحد.
ووجه الاشكال فيه: أن الاستثناء المستغرق لما قبله يرجع معه إلى المستثنى منه كما مر (1)، وهو قاعدة متفق عليها، والمستثنيات في هذا الفرض (2) كلها على هذا النهج، وبالرابع منها وما بعده يحصل استغراق المستثنى منه وذلك يقتضي بطلان الرابع ومابعده.
وقد تخلص – رحمه الله – من ذلك بجمع الثلاثة الاول من حيث اتفاقها في الحكم وجعلها كاستثناء واحد، ومعه يصح ما ذكره.
لكن إثبات ذلك لا يخلو من إشكال.
وطريقه على الضابط الاول: أن يسقط المستثنى (منه) (3) الاول وهو الثلاثة الاول – ومجموعها ستة – من المستثنى منه، ويجبر الباقي – وهو أربعة – بالرابع يصير ثمانية، ويسقط منها الخامس ويجبر الباقي – وهو ثلاثة – بالسادس يصير تسعة، ويسقط منها السابع ويجبر الباقي – وهو اثنان – بالثامن يصير عشرة، يسقط منها التاسع يبقى واحد وهو المقر به.
وعلى الثاني: تسقط الاعداد المنفية وهي سبعة وعشرون – وهي: الافراد، ويضاف إليها الاثنان – من المثبتة – وهي الازواج بإسقاطهما، وذلك ثمانية وعشرون – يبقى واحد هو المقر به.
وأما الطريقة الثالثة فلا تأتي هنا، إذ لا يمكن إسقاط الاخير مما يليه، لانه يزيد عليه.
(1) في ص: 73.
(2) في ” ص، ذ، ط، و “: هذه الفروض.
(3) لم يرد ما بين المعقوفتين في ” ق ” ولعله الصحيح، وورد في سائر النسخ والحجريتين.