مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص75
فيكون بمنزلة من أقر بمجموع الازواج واستثنى منه مجموع الافراد ” فيكون الاقرار بما بقي من الازواج وهو خمسة، لان المجتمع منها ثلاثون ومن الافراد خمسة وعشرون.
ولك طريق ثالث، وهو أن تحط الاخير مما يليه، ثم باقيه مما يليه، وهكذا إلى الاول، فالمقر به الباقي.
فإذا أسقطت واحدا من اثنين بقي واحد، أسقطته من ثلاثة يبقى اثنان، أسقطتهما من أربعة يبقي اثنان، أسقطتهما من خمسة تبقى ثلاثة، أسقطتها من ستة تبقى ثلاثة، أسقطتها من سبعة تبقى أربعة، أسقطتها من ثمانية تبقى أربعة، أسقطتها من تسعة تبقى خمسة، أسقطتها من عشرة تبقى خمسة، فهو المقر به.
وبقي هنا فرضان ذ كرهما الشهيد في الشرح (1) والدروس (2)، ولا يخلو حكمهما من إشكال بالنظر إلى تطبيقهما على القواعد السابقة المشهورة.
أحدهما: أن تعكس الفرض فتقول: له عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثةإلا أربعة إلى التسعة فقال: يلزمه واحد.
قال: لان بالاول لزمه تسعة وبالثاني سبعة وبالثالث أربعة، لان هذه الثلاثة كلها منفيات، إذ ليس التالي (3) منها أنقص من الاول فصارت كجملة واحدة، فبالرابع أثبت منها أربعة فصار المقر به ثمانية، وبالخامس بقي ثلاثة، وبالسادس صار تسعة، وبالسابع بقي اثنان، وبالثامن كمل (4)
(1) غاية المراد: 121.
(2) الدروس الشرعية 3: 145، وطريق المحاسبة تختلف فيه عما نقله عن غاية المراد.
(3) في ” خ، ط “: الثاني.
(4) في ” خ، م “: صار.