مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص74
ولو تعدد ولم يتعاطف ولا استغرق التالي رجع كل قال إلى متلوه، سواء كان قد ابتدأ بالنفي أم بالاثبات، وصار الاستثناء الاول مضادا للمستثنى منه في النفي والاثبات، ومابعده مضادا له، وهكذا.
فإذا قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، فهو إقرار بثمانية، لان العشرة مثبتة والخمسة منفية فيبقى خمسة، والثلاثة مثبتة فتضاف إلى الخمسة الباقيةيصير المقر به ثمانية.
ولو ابتدأ بالنفي فقال: ما له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، فالاقرار باثنين، لان الخمسة مثبتة من المنفي والثلاثة منفية من الخمسة فيبقى (من) (1) المقر به اثنان.
وقس على هذا ما يرد عليك من الفروض.
فلو قال: له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة وهكذا إلى الواحد، لزمه خمسة، لان العشرة مثبتة فإذا استثنى منها تسعة كانت منفية فبقي من العشرة واحد، فبالاستثناء الثاني صار المثبت تسعة، لان الثمانية مثبتة، وبالثالث بقي من المستثنى منه اثنان لازمان، وبالرابع صار ثمانية، وبالخامس بقي ثلاثة، وبالسادس صار سبعة، وبالسابع بقي أربعة، وبالثامن صار ستة، وبالتاسع بقي خمسة.
والضابط: أن يسقط المستثنى الاول من المستثنى منه، ويجبر الباقي بالثاني، ويسقط الثالث ويجبر بالرابع، وهكذا.
ولك طريق آخر: هو أن تسقط مجموع الافراد من مجموع الازواج فالمقر به الباقي، وذلك لان الازواج في هذا الفرض كلها مثبتة والافراد منفية،
(1) من إحدى الحجريتين.