مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص73
ولو قال: له خمسة إلا اثنين، وإلا واحدا،ان إقرارا باثنين.
ولو قال: عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، كان إقرارا بثمانية.
ولو كان الاستثناء الاخير بقدر الاول، رجعا جميعا إلى المستثنى منه، كقوله: له عشرة إلا واحدا إلا واحدا، فيسقطان من الجملة الاولى.
قوله: ” ولو قال: له خمسة.الخ “.
الضابط في هذه المسائل ونظائرها: أنه مع تعدد الاستثناء إن كان متعاطفا، أو الثاني مستغرقا لما قبله سواء ساواه أم زاد عنه، رجع الجميع إلى المستثنى منه.
وإن كان الثاني أقل من سابقه ولم يكن معطوفا عليه، عاد التالي (1) إلى متلوه لا إلى الاول.
فالاول كقوله: له علي خمسة إلا اثنتين وإلا واحدا، فيكون المستثنى ثلاثة وهي منفية، لان المستثنى منه مثبت، فيكون الاقرار باثنين.
والثاني كقوله: له عشرة إلا واحدا إلا واحدا، فيكون (2) أستثناء من العشرة المثبتة، فيكون الاقرار بثمانية.
ومثله مالو قال: عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، فيكون الاقرار بثلاثة، لانها الباقية بعد السبعة المستثناة بالامرين.
هذا إذا لم يحصل بالاستثناء المتعدد استغراق المستثنى منه، وإلا بطل ما يحصل به الاستغراق، كما لو قال في الاول: له علي عشرة إلا ستة وإلا أربعة، فيبطل استثناء الاخير خاصة، لانه يستغرق، ويثبت أربعة.
أو قال في الثاني: له عشرة إلا خمسة إلا خمسة، فيبطل استثناء الخمسة الثانية ويكون إقرارا بخمسة.
وكذا لو قال: له عشرة إلا ثلاثة إلا سبعة، فيكون إقرارا بسبعة، لبطلان استثناء السبعة.
(1) في ” خ ” والحجريتين: الثاني.
(2) في ” ق ” والحجريتين: فيكونان.