مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص72
والوجه السديد في توجيه كونه مع الرفع إقرارا دون النصب أنه مع الرفع يتعين كونه استثناء من منفي، إذ لو كان المستثنى منه موجبا لتعين النصب، فتعين أن يكون قوله: ” إلا درهم ” مثبتا.
وأما مع النصب فيجوز كونه استثناء من منفي ومن موجب، وتقديرهما هنا معا صحيح.
فالاول يجعله استثناء من مجموع ” (ماله عشرة ” المنفي فيكون إثباتا.
والثانييجعله استثناء من قوله: ” عشرة ” بدون النفي ثم إدخال النفي على مجموع المستثنى والمستثنى منه، فكأنه قال: ماله علي تسعة.
وإذا احتمل اللفظ الامرين لم يتعين أحدهما، والاصل براءة الذمة من لزوم شئ.
ويحتمل على هذا أن يلزمه درهم، لان المتبادر من صيغ الاستثناء هو الاول، وأن الاستثناء من النفي إثبات، والثاني يحتاج فهمه إلى تكلف، خصوصا من غير العارف بالعربية.
إلا أن الاشهر عدم اللزوم لقيام الاحتمال، وأصالة البراءة.
وهذا يجري في كل استثناء يكون فيه المستثنى منصوبا والمستثنى منه منفيا.
كقوله: ليس له علي عشرة إلا خمسة.
فعلى المشهور لا يكون إقرارا، لان ” العشرة إلا خمسة ” خمسة، فيحتمل أن يريد به: ليس له علي خمسة، ويحتمل لزوم خمسة، لان الاستثناء من النفي إثبات.
هذا إذا وقف على الخمسة ولم يظهر فيها الاعراب.
أما لو رفعها فلا إشكال في لزوم الخمسة.
ومع نصبها الوجهان.
وهذا بخلاف استثناء الدرهم، فإن إعرابه يظهر وإن وقف.