پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص70

التفريع على القاعدة الاولى إذا قال: له علي عشرة إلا درهما،كان إقرارا بتسعة، ونفيا للدرهم.

ولو قال: إلا درهم، كان إقرارا بالعشرة.

وكثرته، وقد وقع استثناء الاكثر في القرآن (1) وفصيح الكلام.

قوله: ” إذا قال: له علي عشرة.الخ “.

وجه الاول: أن الاستثناء إخراج، وهو من الاثبات نفي، فقد أثبت العشرة ثم نفى منها الدرهم فبقي المقربه تسعة، ونصب المستثنى من الواجب التام دليل على إرادة الاستثناء.

ووجه الثاني: أنه مع الرفع يدل على أن ” إلا ” ليست للاستثناء وإلا لانتصب ما بعدها، وإنما هي بمعنى ” غير ” يوصف بها وبما بعدها ما قبلها.

ولما كانت العشرة مرفوعة بالابتداء كان الدرهم صفة للمرفوع فارتفع.

والمعنى: له عشرة موصوفة بأنها غير درهم، فقد وصف المقر به ولم يستثن منه شيئا.

وهذه صفة مؤكدة صالحة للاسقاط، لان كل عشرة فهي موصوفة بكونها غير درهم، مثلها في قوله تعالى: (نفخة واحدة) (2).

واعلم أن هذه المسألة تتفرع على القاعدة الثانية أيضا، لان العشرة غير مبينة الجنس، لكنه لما استثنى الدرهم منها، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، وكان الاصل في الاستثناء كونه من الجنس، دل على أن العشرة دراهم.

ولو قلنا إن المنقطع حقيقة لم يكن إقرارا بتسعة، بل إن فسر العشرة بالدراهم.

(1) الحجر: 4 2، ص: 82 – 83.

(2) الحاقة: 13.