پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص69

الثالثة: يكفي في صحة الاستثناء أن يبق بعد الاستثناء بقية، سواء كانت أقل أو أكثر.

الفائدة في أن إطلاقه محمول على الجنس إلا مع قيام قرينة على خلافه، كقوله:له علي ألف إلا ثوبا.

وذهب بعضهم (1) إلى أن المنقطع – وهو الذي من غير الجنس – حقيقة أيضا، فقيل: مشترك بينهما، وقيل: متواطئ.

وفي المسألة قول ثالث (2) نادر أنه غير جائز لا حقيقة ولا مجازا.

وهو الذي تردد فيه المصنف رحمه الله.

والاظهر هو الاول.

واعلم أن إطلاق الاستثناء المنقطع على كونه من غير الجنس لا يخلو من مناقشة مشهورة، لان مثل قولهم: ” جاء بنوك إلا بني زيد ” منقطع مع أن الاستثناء من الجنس.

وتحقيق المسألة في الاصول.

قوله: ” يكفي في صحة الاستثناء.

الخ “.

ما اختاره المصنف مذهب المحققين من الاصوليين (والاكثر) (3)، لورود ذلك كله لغة.

ولهم قول (4) بمنع استثناء النصف.

وثالث (5) بمنع ما زاد عليه.

ورابع باشتراط بقاء كثرة تقرب (6) من مدلول اللفظ.

والاصح الجواز مطلقا، لان المستثنى والمستثنى منه كالشئ الواحد، فلا يتفاوت الحال في الجواز بقلته

(1) راجع المستصفى للغزالي 3: 384، التمهيد في اصول الفقه 2: 8 5، البحر المحيط 3: 28 1.

(2) انظر نهاية السؤل 2: 4 1 0، البحر المحيط للزركشي 3: 28 1.

(3) من ” ص، د، ق، ط ” والحجريتين.

(4) راجع العدة لابي يعلى الفراء 2: 67 0، المغني لابن قدامة 5: 3 0 4، نهاية السؤل 2: 4 1 4.

(5) راجع المقنع في شرح مختصر الخرقي 2: 74 0، المغني لابن قدامة 5: 3 0 2، نهاية السؤل 2: 4 1 3.

(6) في ” ذ، خ، م، “: تعرف.