پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص68

الثانية: الاستثناء من الجنس جائز،

من غير الجنس على تردد.للاصوليين.

وخالف فيه بعضهم (1) استنادا إلى أن بين النفي والاثبات واسطة، فلا يلزم من انتفاء النفي إثبات الاثبات، لجواز التوقف.

واجيب (2) بأنه لو كان كذلك لما أفاد قولنا: ” لا إله إلا الله ” إثبات التوحيد، مع الاجماع على الاكتفاء به فيه، وقبوله في إقرار الكافر بالله.

وبالمعارضة بالاستثناء من الاثبات، فإن دليلهم وارد فيه.

وتحقيق المسألة وما بعدها في الاصول.

قوله: ” الاستثناء من الجنس.الخ “.

المشهور بين العلماء جواز الاستثناء من الجنس وغيره، ووقوعه في القرآن وفصيح اللغة كثير، كقوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، (3) و (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ” (4) و (فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس (5) (كان من الجن،) (6) وغير ذلك.

واختلفوا في كونه حقيقة أو مجازا، والمحققون (7) منهم على الثاني.

وتظهر

(1) انظر الاحكام للآمدي 2: 512، الاستغناء في الاستثناء: 454 و 457 – 458، نهايةالسؤل 2: 421، البحر المحيط للزركشي 3: 301.

(2) راجع تذكرة الفقهاء 2: 1 63، مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 1 39، جامع المقاصد 9: 296.

(3) مريم: 62.

(4) النساء: 29.

(5) الحجر: 30 – 31.

(6) ما بين المعقوفتين ورد فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين، وهو من الآية: 50 من سورة الكهف.

(7) انظر الذريعة للسيد المرتض 1: 2 4 5، معارج الاصول: 93، مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 138، وانظر أيضا الهامش (1) في الصفحة التالية.