پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص66

ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى،ان إقرارا.

ولو قال: نعم، لم يكن إقرارا.

وفيه تردد، من حيث يستعمل الامران استعمالا ظاهرا.

واعلم أنه في التذكرة (1) توقف في كون ذلك إقرارا للمخاطب بالملك، من حيث إنه يحتمل كونه وكيلا في البيع والهبة، فالاقرار له بذلك أعم من كونهمالكا.

وأجيب (2) بأن إقراره له بذلك يقتضي إقراره له باليد وهي تقتضي الملكية، فيكون إقراره بالملكية بواسطة اليد، وذلك كاف في إفادته الملك في الجملة.

قوله: ” ولو قال: أليس لي عليك.

الخ “.

إنما كانت ” بلى ” هنا مفيدة للاقرار دون ” نعم ” لان أصلها ” بل ” وهي مختصة بالنفي ومفيدة لابطاله ” سواء كان مجردا نحو: (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، (3) أم مقرونا بالاستفهام، حقيقيا كان نحو: أليس زيد بقائم؟ فيقول: بلى، أم تقريريا نحو: (ألم يأتكم نذير قالوا بلى، (4) وألست بربكم قالوا بلى ” (5)، أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ب‍ ” بلى “، قال ابن عباس (6): لو قالوا: ” نعم ” كفروا.

ووجهه: أن ” نعم ” تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب.

والمصنف – رحمه الله – تردد في عدم إفادة ” نعم ” الاقرار من حيث

(1) تذكرة الفقهاء 2: 145، ولكن فيما إذا قال: بعني هذا العبد.

(2) راجع جامع المقاصد 9: 1 97 – 1 98.

(3) التغا بن: 7.

(4) الملك: 8 و 9.

(5) الاعراف: 172.

(6) راجع مغني اللبيب 1: 113.