پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص65

ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت، فقال: نعم،هو إقرار.

كما في قوله تعالى: (ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، (1) وقوله تعالى: (فاشهدوا) (2)، ولانه لولاه لكان هذرا.

ويضعف بمنع القرينة مطلقا، بل يقع كثيرا بخلافها، بل مع الاستهزاء.

نعم، قد يدعى وجودها في الآية، مضافا إلى نفي احتمال الاستهزاء.

ولا يلزم من انتفاء الاقرار انتفاء الفائدة، لان الاستهزاء ونحوه من المقاصد فائدة مقصودة في المحاورات للعقلاء ومستعملة عرفا، ومجرد قيام الاحتمال يمنع لزوم الاقرار.

قوله: ” ولو قال: اشتريت.الخ “.

الذي يقتضيه صدر المسألة حيث عقدها لان يكون الاقرار مستفادا من الجواب أن يكون ضمير ” فهو إقرار ” راجعا إلى ” نعم “، بمعنى كون ” نعم ” إقرارا للمخاطب بسبق الملك وإن كان المقر الآن مالكا.

وتظهر الفائدة في المطالبة بالثمن، وفيما لو اشتمل البيع على خيار، أو ظهر بطلانه بعد ذلك بوجه آخر، أو كانت الهبة مما يجوز الرجوع فيها.

ولو فرض المصنف المسألة كما فرضها غيره (3) بقوله: ” ولو قال: اشترمني أو اتهب، فقال: نعم، فهو إقرار ” – يعني من المجيب ب‍ ” نعم ” للآمر بالبيع أو الهبة (4) – كان أقعد (5)، لظهور فائدة الاقرار هاهنا وندوره فيما فرضه المصنف رحمه الله.

(1 و 2) آل عمران: 81.

(3) راجع قواعد الاحكام 1: 277.

(4) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين، ولعل الصحيح: للآمر بالشراء أو الاستيهاب.

(5) في ” ط ” والحجريتين: أ