پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص64

للمخاطب، لجواز أن يريد الاقرار به لغيره، فلا يزول هذا الاحتمال إلا بقوله: أنا مقر لك به، ومن ثم قوى في الدروس (1) أنه ليس بإقرار حتى يقول: لك.

وأجيب (2): بأن المتبادر عود الضمير في قوله: ” به ” إلى ما ذكره المقر له.

ويشكل بأن الضمير إنما يعود إلى الشئ المدعى وهو الالف في المثال لا إلى نفس الدعوى، والاقرار بالمال المدعى لا ينحصر في المدعي.

وأما ما قيل (3): من أن قوله: ” مقر ” اسم فاعل فيحتمل الاستقبال، فيكون وعدا، كقوله: أنا اقر به، فلا يكون إقرارا من هذا الوجه وإن ضم إليه قوله: لك.

ففيه: أن العرف لا يفهم منه إلا الاقرار (4) وإن احتمل ذلك من حيث اللغة، مع أنه قد قيل: إن قوله: ” أنا أقر لك به ” إقرار أيضا، لان قرينة الخصومة وتوجه الطلب يشعر بالتنجيز.

ومثله لو قال: ” لا أنكر ما تدعيه ” وقوله: ” لست منكرا له ” كقوله: ” أنا مقر به ” عملا بالعرف، وإن كان عدم الانكار أعم من الاقرار.

ولو اقتصر على قوله: ” أنا مقر ” ولم يقل: ” به ” أو قال: ” لست منكرا ” لم يكن إقرارا، لان المقر به غير مذكور، فيحتمل كونه المدعى به وغيره، بل ما ينافيه بأن يريد الاقرار ببطلان دعواه، أو يريد الاقرار بأن الله تعالى واحد، مضافا إلى أصالة البراءة.

ويحتمل عده إقرارا بقرينة صدوره عقيب الدعوى، واستعماله لغة كذلك “

(1) الدروس الشرعية 3: 121 – 122.

(2) راجع جامع المقاصد 9: 1 9 2 – 1 93.

(3) انظر: إيضاح الفوائد 2: 4 2 5، التنقيح الرائع 3: 4 88.

(4) في إحدى الحجريتين: العرف يفهم منه الاقرار.