پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص63

ولو قال: نعم، أو أجل، أو بلى،ان إقرارا.

ولو قال: أنا مقر به، لزم.

ولو قال: أنا مقر واقتصر، لم يلزمه،لتطرق الاحتمال.

المتبادر ذلك فالحق بالحقيقة.

والوجه فيه: أن القرائن المذكورة صرفته عن الحقيقة الظاهرة من مدلوله الاصلي إلى المجاز.

قوله: ” ولو قال: نعم.الخ “.

أما الجواب لي ” نعم ” فلان قول المجاب: ” لي عليك ألف ” إن كان خبرا ف‍ ” نعم ” بعده حرف تصديق، وإن كان استفهاما محذوف الاداة فهي بعده للاثبات والاعلام، لان الاستفهام عن الماضي إثباته ب‍ ” نعم ” ونفيه ب‍ ” لا “.

و ” أجل ” مثل ” نعم “.

وأما ” بلى ” فإنها وإن كانت لابطال النفي إلا أن الاستعمال العرفي جوز وقوعها في جواب الخبر المثبت ك‍ ” نعم “، والاقرار جار عليه لا على دقائق اللغة.

وإن قذر كون القول السابق استفهاما فقد وقع استعمالها في جوابه لغة وإن قل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لاصحابه: ” أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى ” (1).

واستعمالها في العرف كذلك واضح، فإن هذه الحروف الثلاثة تستعمل للتصديق والموافقة من غير تفصيل.

قوله: ” ولو قال: أنا مقر به.الخ “.

إذا قال في جواب ” لي عليك كذا “: أنا مقر به أو بما تدعيه، فهو إقرار، لظهوره في المراد.

ويشكل بأنه وإن كان ظاهرا في الاقرار به إلا أنه غير ظاهر في الاقرار به

(1) صحيح البخاري 8: 163 ” سنن ابن ماجة 2: 1 432 ح 4283.