پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص62

المقصد الثالث في الاقرار المستفاد من الجواب فلو قال: لي عليك ألف، فقال: رددتها، أو قضيتها (1)، كان إقرارا.

ولو قال: زنها، لم يكن إقرارا.

وقوله: ” من مالي ” يقتضي الفصل والتبعيض، وهو ظاهر في الوعد بأنه (2) يقطع شيئا من ماله (له) (3).

وهو فرق ردئ.

فالوجه رد المسألة إلى القولين خاصة: عدم صحة الاقرار بالمضاف إلى المقر مالا وميراثا وغيرهما، وصحته مطلقا، وما عداهما فتكلف (4).

قوله: ” فلو قال: لي عليك.

الخ “.

أما الاول فلاعترافه بوصولها إليه ودعواه ردها، فيسمع الاقرار دون الدعوي.

وأما الثاني فلانه لم يوجد منه صيغة التزام، وقد يذكر مثل ذلك منيستهزئ ويبالغ في الجحود.

ومثله: شد هميانك وهئ ميزانك، ونحو ذلك من الالفاظ المستعملة عرفا في التهكم والاستهزاء في جواب الدعوى.

واعلم أن بعض الالفاظ قد يكون صريحا في التصديق، وتنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب، من جملتها قوله: صدقت وبررت، مع تحريك الرأس الدال على شدة التعجب والانكار، وكما لو قال: لي عليك ألف، فقال في الجواب: لك علي ألف، على سبيل الاستهزاء، فإنه لا يكون إقرارا بواسطة انضمام القرائن الدالة على إرادة خلاف ظاهر اللفظ، بحيث صار

(1) في الشرائع (الطبعة الحجرية): أقبضتها.

(2) في ” د، ق.

و، ط “: فإنه.

(3) من ” و، ط، خ “.

(4) كذا في إحدى الحجريتين، وفي سائر النسخ: متكلف.