پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص61

الاقارير المبهمة الاقرار كذلك مطلقا منهم العلامة في المختلف (1) والشهيد (2).

وهو قول قوي.

ويؤيده أيضا اعتراف المانع (3) بأنه لو قال مع ذلك: بحق واجب أو سبب صحيح صح، فإنه لو لا صلاحية اللفظ للاقرار لما صح مع هذه الاضافة.

وأما الفارق (4) بين قوله: ” داري ” و ” مالي ” من القائلين (5) بعدم صحة الاقرار مع الاضافة ينظر إلى أن الدار لا يطلق إلا على المجموع، فإذا قال: لفلان بعض داري لم يقبل، لان الباقي على ملكه لا يسمى دارا، بخلاف قوله: له فيمالي مائة، فإن الفاضل منه عن المائة يطلق عليه اسم المال، وكأنه يطلق عليه الظرفية باعتبار كون المائة ممتزجة به أو البعضية باعتبار الشركة.

ومن هذا الفرق يظهر أنه لا فرق عند هذا القائل بين قوله: داري لفلان ومالي لفلان، لانه استغرق بالاقرار الجميع فلم يبق مع الاقرار ما يصحح الاضافة إلى نفسه فيهما، وإنما يفرق بينهما حيث يقر ببعض الدار والمال.

وكيف كان، فهذا الفرق ليس بشئ.

ونبه بالجمع بين المثالين ب‍ ” من ” و ” في ” في قوله: ” في ميراث أبي أو من ميراث أبي ” على خلاف بعضهم (6) حيث فرق بينهما وجعل (” في) إقرارا دون ” من ” محتجا بأن ” في ” تقتضي كون مال المقر ظرفا لمال المقر له،

(1) المختلف: 440.

(2) راجع الدروس الشرعية 3: 123، ولكن يظهر منه التوقف حيث ذكر في المسألة قولين من دون ترجيح لاحدهما، ولم يتعرض للمسألة في سائر ما لدينا من كتبه.

(3) انظر الهامش (1) في ص: 59، وكذا الهامش (1 – 3) في ص: 60.

(4) راجع الدروس الشرعية 3: 123 حيث أبداه احتما لا، الحاوي الكبير 7: 63.

(5) في ” د، ق، ص، و “: القائل.

(6) راجع روضة الطالبين: 4: 38.