مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص59
و من ميراث أبي مائة، كان إقرارا.
ولو قال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أب، لم يكن إقرارا، وكان كالوعد بالهبة.
وكذا لو قال: له من هذه الدار، صح.
ولو قال: من داري، لم يقبل.
ولو قال: له في مالي ألف، لم يقبل.
ومن الناس من فرق بين: له في مالي، وبين: له في داري، بأن بعض الدار لا يسمى دارا، وبعض المال يسمى مالا.
ولو قال في هذه المسائل: بحق واجب، أو بسبب صحيح، أو ماجرى مجراه، صح في الجميع.
قوله: ” إذا قال: له في ميراث أب.الخ “.
لما كان الاقرار إخبارا عن حق سابق للمقر له لا إنشاء ملك له من حين الاقرار لم يصح الجمع بين كون المقر به ملكا للمقر حين الاقرار وبين صحة الاقرار به لغيره، لحصول التناقض، ومن ثم كان قوله: ” له في ميراث أبي أو من ميراث أبي كذا ” إقرارا ولم يكن قوله: ” له في ميراثي من أبي ” إقرارا، لان المراد بميراث أبيه ما خلفه سواء انتقل إلى المقر أم لا، بخلاف قوله: ” من ميراثي ” فإنه أضاف الميراث إلى نفسه وحكم بانتقاله إليه فلا يجامع كونه ملكا لغيره.
ومثله ما لو قال: هذه الدار أو قال: داري، فيقبل في الاول دون الثاني.
هذا هو المشهور بين الاصحاب وغيرهم، وذهب إلى ذلك الشيخ (1)
(1) المبسوط 3: 21 – 22.