مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص58
القيمة أم لا.
وإن قال: أردت أنه اوصي له بمائة من ثمنها، قبل وبيعت ودفع إليه من ثمنها المائة، حتى لو أراد أن يعطيه المائة من غير ثمنها لم يكن له ذلك إلا برضا المقر له، لانه استحق المائة (1) من ثمنها فوجب البيع في حقه، إلا أن يرضى بتركه.
وإن فسره بأنه دفع إليه مائة ليشتريها (2) له ففعل، فهو إقرار له بها أجمع.
وإن فسره بأنها رهن عنده على المائة، ففي قبوله وجهان، من أن ظاهر الاقرار كون الدار محلا للمائة (3) ومحل الدين الذمة لا المرهون وإنما المرهون وثيقة له، ومن أن له تعلقا ظاهرا بالمرهون.
هذا كله إذا لم يكذبه المقر له.
فإن خالفه وأنكر شيئا من تفسيره كان القولقول المقر مع يمينه حيث يكون التفسير محتملا من اللفظ، لانه أعلم بما أراد.
، ولاصالة براءة ذمته مما سوى ذلك.
(1) كذا في ” ق ” وإحدى الحجريتين ” وفي سائر النسخ: ألفا.
(2) في ” ط “: ليشتري بها.
(3) كذا في إحدى الحجريتين، وفي سائر النسخ: للال