مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص57
قبل، ورجع في تفسير الكيفية إليه.
فإن أنكر المقر له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه.
قوله: ” إذا قال: له في هذه الدار.الخ “.
لما كانت المائة ليست من جنس الدار فالاقرار مجمل يحتمل وجوها من التأويل، فيرجع إليه في بيانه.
فإن فسره بجزء منها قيمته مائة قبل وصار المقر له شريكا بذلك الجزء.
وكذا إن فسر ذلك بجزء تقصر قيمته عن مائة وأراد أنه اشتراه بذلك.
وإن قال: إنه دفع في ثمنها مائة وهو المشتري لها لنفسه، كانت قرضا وإن قال: إن المقر له نقد في ثمنها لنفسه مائة، سئل ثانيا عن مجموع ثمنه، وهل وزن هو شيئا أم لا؟ فإن قال: الثمن مائة ولم أزن فيه شيئا، كان إقرارا له بالدار.
وإن قال: إنه وزن أيضا في الثمن، سئل عن كيفية الشراء هل كان دفعة أو على التعاقب؟ فإن قال: إنه وقع دفعة وأخبر أنه وزن مائة أيضا، فهي بينهما نصفان.
وإن قال: إنه وزن مائتين فللمقر له ثلثها، وعلى هذا، سواء كانت القيمة مطابقة لذلك أم لا.
وإن أخبر أنهما اشترياها بعقدين (1) رجع إليه في مقدار كل جزء وقبل ما يفسره، حتى لو قال: إنه اشترى تسعة أعشارها بمائةوالمقر له اشترى عشرها بمائة، قبل، لانه محتمل، سواء وافق ذلك
(1) في ” ط “: نقدين.