پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص56

وإنما فسرنا قوله: ” فبانت تالفة ” بكون التلف قبل الاقرار مع كونه أعم بقرينة قسيمه في قوله: ” أما لو ادعى تلفها بعد الاقرار قبل ” وذلك لعدم المنافاة، فتكون دعوى مستأنفة، ويكون التلف على وجه غير مضمون، إذ لو كان مضمونا لم يكن مكذبا لاقراره، لانه تصير حينئذ عليه.

وقوله: ” فدفعها ” تبع فيه الشيخ (1)، ولا دخل للدفع في الحكم، لانه لو ادعى ذلك من غير دفع ليدفع عنه الغرم كان أظهر في الدعوى، والحكم فيه كما ذكر، لتحقق التناقض بين كلاميه على التقديرين، بل مع دفعها لا يبقى للدعوى الثانية فائدة، إذ ليس البحث في هذه المسألة إلا عن ألف واحدة، بخلاف ما سبق، وكأنهم جروا على الدفع السابق فإن له مدخلا في الحكم.

ولو قيل بقبول قوله في هذه المسألة أيضا كما قيل في السابقة كان وجها، بل هنا أولى، لان قوله كان مبنيا على الظاهر من أنها موجودة يجب عليه حفظها وكونها عنده كما سبق وإنما ظهر بعد الاقرار تلفها قبله، فلا منافاة بين كلاميه إلا على تقدير تفسير ” علي ” بكونها في الذمة.

ولعل إطلاقهم ذلك بناء على أن الظاهر من ” علي “، هو هذا المعنى لا مجرد وجوب الحفظ، وذلك المعنى لو سلم كونه مجازا فقد سمع منه دعوى المجاز فيما سبق (2).

(1) لم ترد كلمة ” ودفعها ” فيما لدينا من كتب الشيخ ” قده “، راجع المبسوط 3: 20 و 28، وللاستزادة انظر مفتاح ا لكرامة 9: 334.

(2) في ص: 53 – 54.