پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص55

ولو قال: له علي ألف، ودفعها، وقال: كانت وديعة، وكنت أظنها باقية فبانت تالفة، لم يقبل، لانه مكذب إقراره.

أما لو ادعى تلفها بعد الاقرار قبل.

والمجاز وإن كان ممكنا هنا، بأن يكون قد تلفت بعد الاقرار والذي أحضره بدلها وأطلق عليه الوديعة باعتبار كونه عوضا ومسببا عنها، إلا أنه لما لميدع المجاز لم يكن عن الحقيقة صارف، ولو صرف عنها بمجرد تمحل (1) المجاز من غير أن يدعى لم يحكم بشئ من الحقائق أصلا.

فما قيل (2) هنا من توجيه القبول أيضا – كالسابقة – من احتمال المجاز واه جدا كما لا يخفى.

واعلم أن محل الشبهة ما إذا مضى زمان يمكن فيه تلفها بين الكلامين، فلو لم يمض مقدار ذلك لم يقبل قوله بغير إشكال، لظهور كذبه في أحد القولين.

قوله: ” ولو قال: له.

الخ “.

هذه مسألة رابعة للاقرار بالوديعة.

ومحصلها: أنه أقر بأن له عليه ألفا وأطلق، ثم دفع الالف وقال: كانت الالف التي أقررت بأنها علي وديعة، وكنت أظنها باقية قبل الاقرار فبانت تالفة قبله بغير تفريط، فلا يلزمني ضمانها، فإنه لا يقبل منه تفسيره الثاني، لانه مكذب لاقراره الاول، إذ تلف الوديعة على وجه لا يضمن لا يجامع كونها عليه، لان ” علي ” تقتضي صيرورتها مضمونة عليه لتعديه، فتفسيره بتلفها قبل الارار على وجه لا يوجب الضمان مناقض لذلك (3) فلا يسمع.

(1) في الحجريتين: تحمل، وتمحل الشئ: احتال وسعى في طلبه، انظر الصحاح 5:1817، لسان الرب 11: 618.

(2) انظر جامع المقاصد 9: 341 – 342.

(3) في ” ذ، خ، م ” والحجريتين: مناتض لجميع ذلك.