پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص54

الاولى وقال: هذه التي أقررت بها وقد كانت وديعة تلفت (1) وهذه بدلها، فإن لم يقبل في الصورة الاولى فهاهنا أولى، وإن قبلنا قوله فوجهان هنا: أحدهما – وهو الذي قطع به المصنف – رحمه الله -: القبول، لجواز أن يريد: له ألف في ذمتي إن تلفت الوديعة، لاني تعديت فيها، أو يريد كونها وديعة في الاصل وأنها تلفت ووجب بدلها في الذمة، وغايته إرادة المجاز وهو كون الشئ في الذمة وديعة باعتبار أن سببها كان في الذمة، والمجاز يصار إليه بالقرينة.

والثاني: العدم، لان العين لا تثبت في الذمة، والاصل في الكلام الحقيقة.

وقد تقدم (2) كثير من الدعاوي المجازية في الاقرار ولم يلتفت إليها، فلا وجه لتخصيص هذه.

وهذا لا يخلو من قوة.

الثالثة: لو قال: لك في ذمتي ألف وهذه هي التي أقررت بها وقد كانت وديعة حين الاقرار، لم يقبل، ويلزمه ألف اخرى لان ما في الذمة لا يكونوديعة، فإن الوديعة هي العين المستناب في حفظها وما في الذمة لا يكون عينا.

والفرق بين هذه المسألة وبين المسألتين السابقتين واضح.

أما الاولى فلانه لم يصرح فيها بكون المقر به في الذمة فلا ينافي كونه وديعة ابتداء.

وأما الثانية فلانه وإن صرح بكونها في الذمة المنافي لكونها وديعة إلا أنه ادعى أن الذي أحضره بدلها لاعينها، فرفع التنافي بتأويله.

وأما الثالثة فقد جمع فيها بين وصفها بكونها في الذمة وكونها وديعة من غير تأويل، فلهذا لم تسمع.

(1) في ” د “: وتلفت.

(2) في ص: 29 – 3