مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص53
التي كنت أقررت بها كانت (1) وديعة عندي، وقال المقر له: هذه (هي) (2) وديعة ولي عليك ألف أخرى دينا وهي التي أردت بإقرارك، ففيه قولان: أحدهما: أن القول قول المقر له، لان كلمة ” علي ” تقتضي الثبوت في الذمة، ولهذا لو قال: علي ما على فلان، كان ضامنا، والوديعة لا تثبت في الذمة فلا يجوز التفسير بها.
وأصحهما – وبه قال الشيخ (3)، ولم يذكر المصنف غيره، وذهب إليه الاكثر (4) -:أن القول قول المقر مع يمينه، لان الوديعة يجب حفظها والتخلية بينها وبين المالك، فلعله أراد بكلمة ” علي ” الاخبار عن هذا الواجب.
ويحتمل أيضا أنه تعدى فيها حتى صارت مضمونة عليه، فلذلك قال: هي علي.
وأيضا فقد يستعمل ” علي ” بمعنى ” عندي ” وفسر (5) بذلك قوله تعالى: (ولهم علي ذنب، (6).
مضافا إلى أصالة براءة الذمة من غير ما اعترف به.
ولا فرق بين تفسيره بذلك على الاتصال والانفصال.
والمصنف – رحمه الله – ذكر حالة الانفصال لتدل على الاخرى بطريق أولى.
الثانية: لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بألف وفسر بما ذكر في
(1) في ” ذ، خ.
م “: وهي وديعة.
(2) من ” د، ص، و، ق، ط “.
(3) ا لخلاف 3: 372 مسأ لة (1 9).
(4) انظر المختلف: 5 4 4 0 إيضاح الفوائد 2: 46 2، الدروس الشرعية 3: 124، تلخيص الخلاف: 2: 152، جامع المقاصد 9: 339 – 34 1.
(5) مجاز القرآن لابي عبيدة 2: 8 4، النكت والعيون للماوردي 4: 166.
(6) الشعراء: 14.