مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص47
ولو قال: كذا کذا، فإن اقتصر فإليه التفسير.
وإن أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا لزمه درهم.
وقيل: إن نصب لزمه أحد عشر (درهما).المقدار (1) القليل.
وهذه المبهمات لم توضع لما ذكره لغة ولا اصطلاحا، وإنما هي موازنة اتفاقتة لا يلزم اتباعها (2) مع إمكان ما هو أقل منها.
والحق أن هذا القول ضعيف جدا، سواء كان المقر عارفا أم لا، إلا أن يقصد ذلك، ولا يحصل الاطلاع على قصده إلا من قبله، وإذا كان كذلك فلا إشكال، لانه لو أخبر أنه قصد قدرا معينا من غير هذا من الكنايات المبهمة قبل منه من جهة إخباره بقصده ذلك لا من جهة ذلك اللفظ الذي لا يدل عليه.
قوله: ” ولو قال: كذا كذا.الخ “.
تكرير ” كذا ” بغير عطف لا يقتضي الزيادة كتكرير شئ، وإنما يفيد تأكيد المبهم.
هذا إذا لم يتبعه بالدرهم.
وإن أتبعه (به) (3) جاء فيه الحالات الاربع، فإن نصب الدرهم كان مميزا، فكأنه قال: شئ شئ درهما، فيلزمه درهم.
وكذا إن رفع، فإنه يكون بدلا من المؤكد ويلزمه الدرهم، وكأنه قال: شئ شئ هودرهم.
وإن جر احتمل إضافة جزء إلى جزء ثم أضاف الجزء الاخير إلى الدرهم، فيلزمه جزء جزء من درهم، وجزء الجزء جزء، فيقبل تفسيره بجزء درهم كالسابق، لاصالة براءة الذمة مما زاد.
ولو وقف لزمه أقل المحتملات في حالتي الرفع والجر.
وكذا القول لو كرر ” كذا ” مرتين فصاعدا.
وقال الشيخ (4): إنه مع النصب يلزمه أحد عشر درهما، لان أقل عدد (1) في ” د، خ) م “: القدر.
(2) في ” خ، م، 1 والحجريتين: إيقاعها.
(3) من (” م ” والحجريتين.
(4) الخلاف 3: 366 مسأ لة (9).