پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص46

الذي يقتضيه اللفظ لغة وعرفا.

وقال الشيخ في المبسوط (1): يلزمه مع النصب عشرون درهما، لان أقل عدد مفرد ينصب مميزه عشرون، إذ فوقه ثلاثون إلى تسعين، فيلزمه الاقل، لانه المتيقن.

ومع الجز مائة درهم، لانه أقل عدد مفرد مميزه مجرور، إذ فوقه الالف، فيحمل على الاقل.

ورده المصنف – رحمه الله – بأن الجر يحصل بإضافة الجزء كما بيناه، فلا وجه لحمله على الدرهم الكامل.

ولا يظهر وجه اشتراط عدم الكسر.

وقال بعضهم (2): إن قال: كذا درهم صحيح، لزمه مائة، وإن لم يصفه بالصحة اكتفي بالجزء، لان الوصف بالصحة يمنع من الحمل على الجزء، لانه كسرلا صحيح.

ورد بأن الصحيح يقبل التجزئة كما يقبلها غيره، فيصح أن يريد: له بعض درهم صحيح، بمعنى أن بعض الدرهم الصحيح مستحق له وباقيه لغيره.

والنعت وإن كان الاصل فيه أن يعود إلى المضاف دون المضاف إليه لانه المحدث عنه، إلا أنه مع الجر يتعين كونه نعتا للمضاف إليه، وهو سائغ أيضا مع ظهور قصده.

والعلامة (3) وافق الشيخ في ذلك إذا كان المقر من أهل اللسان.

ويضعف بأن اللسان العربي كما يجوز موازنة ما ذكره الشيخ يجوز ما ذكره غيره (4) من

(1) المبسوط 3: 1 3، وانظر الخلاف 3: 365 مسألة (8) و 367 مسألة (1 1).

(2) روضة الطالبين 4: 30 – 31، وانظر الهامش (1) هناك.

(3) المختلف: 439 – 4 4 0.

(4) راجع قواعد الاحكام 1: 28 0، إيضاح الفوائد 2: 4 4 2، اللمعة الدمشقية: 138، جامع المقاصد 9: 257 – 2