پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص44

سنة (1)، وقال الشاعر (2): ولها اثنتان وأربعون حلوبة وغير ذلك من الاستعمالات الكثيرة.

وعلى الوجهين يتفرع ما لو قال: بعتك بمائة وعشرين درهما، فعلى الاول يصح البيع دون الثاني، لان المائة مبهمة.

ولو قال: له درهم ونصف، فالعرف يقتضي رجوع النصف إلى الدرهم، وهو لا ينافي ما تقدم من عدم عود التمييز المتوسط إلى ما بعده، لان الدرهم هنا لم يقع مميزا وإنما هو جنس مستقل عطف عليه آخر.

ومثله: عشرة دراهم ونصف، وألف درهم ونصف، (ومائة ونصف) (3).

ولو قال: مائة ونصف درهم، فالجميع دراهم عملا بالعرف.

نعم، لو قال: له نصف ودرهم، فالنصف مبهم،لعدم دلالة العرف في هذا المثال على دلالة الدرهم عليهما.

ولو قال: مائة وقفيز حنطة، فالمائة مبهمة، بخلاف قوله: مائة وثلاثة دراهم، بدلالة العرف.

وعلله في التذكرة (4) بأن ” الدراهم تصلح تفسيرا للكل، والحنطة لا تصلح تفسيرا للمائة، لانه لا يصح أن يقال: مائة حنطة “.

وفيه نظر، لان تفسير الدراهم للمائة لا يصح بحسب الوضع أيضا، وإنما هو مجاز بالتأويل.

وبالجملة، فالاعتماد في جميع ذلك على العرف، ومع الشك يقع الابهام فيما يقع فيه.

(1) انظر مروج الذهب 2: 2 9 0، دلانل النبوة للبيهقي 7: 239، السيرة النبوته لابن كثير 4: 5 1 1، كشف الغمة 1: 14.

(2) ديوان عنترة: 17، وفيه: فيها اثنتان.

(3) من (” خ، م ” والحجريتين.

(4) تذكرة الفقهاء 2: 154.