پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص43

دراهم، حتى لو أراد أحد تمييز كل عدد منها عد مطولا مهذرا.

وبهذا عمل الاكثر (1).

وذهب في المختلف (2) إلى أنه لو قال: له علي ألف وثلاثة دراهم أو مائة وخمسون درهما، رجع إليه في تفسير الالف والمائة، محتجا بأن الدراهم والدرهم ليس تمييزا للالف ولا للمائة، وكما يحتمل أن يكون تمييزا للمجموعيحتمل أن يكون تمييزا للاخير، فلا يثبت في الذمة شئ بمجرد الاحتمال.

وهذا التعليل يقتضي التعدي إلى ما يوافقه من الامثلة وإن كان قد اقتصر على المثالين.

وصرح بعضهم (3) بأنه يعود إلى الذي يليه خاصة مطلقا.

وعذره واضح من حيث اللغة، خصوصا إذا كان التمييز غير مطابق لجميع الاعداد، كقوله: مائة وعشرون درهما، فإن مميز المائة مجرور مفرد ومميز العشرين منصوب، فلا يصلح لهما.

ولان الاستثناء بعد الجمل إنما يعود إلى الاخيرة.

ولاصالة براءة الذمة من الزائد على ما يفسره (4) في السابق.

إلا أن العرف مستقر، والاستعمال واقع بالمشهور، وبه جاء القرآن في قوله تعالى: (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة) (5) وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله توفى وهو ابن ثلاث وستين

(1) راجع المبسوط 3: 7، جواهر الفقه: 88 مسألة (32 0)، غنية النزوع (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 1 2: 1 83، إصباح الشيعة: 332 السرائر 2: 5 0 1.

(2) المختلف: 440.

(3) انظر الحاوي الكبير 7: 19، حلية العلماء 8: 351، المغني لابن قدامة 5: 306، روضة الطالبين4: 32.

(4) في ” خ، م ” والحجريتين: ما في تفسيره في.

(5) ص: 23.