پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص42

الرابعة: إذا قال: له ألف ودرهم،

بت الدرهم، ويرجع في تفسير الالف إليه.

وكذا لو قال: ألف ودرهمان.

وكذا لو قال: مائة ودرهم، أو عشرة ودرهم.

أما لو قال: مائة وخمسون درهما، كان الجميع دراهم، بخلاف مائة ودرهم.

وكذا لو قال: ألف وثلاثة دراهم.

وكذا لو قال: ألف ومائة درهم، أو ألف وثلاثة وثلاثون درهما.

قوله: ” إذا قال: له ألف.

الخ “.

إذا أقر بأعداد مختلفة وأتى فيها بمميز واحد، فإن كانت الاعداد بمنزلة واحد كالمركهب فالتمييز للجميع، كقوله: له خمسة عشر درهما.

وإن كانت متعاطفة، فإن كان التمييز متوسطا بينها لم يرجع إلى ما بعده قطعا، بل هو على إبهامه، كقوله: له مائة درهم وعشرون.

وإن تأخر عنها فالاصل يقتضي اختصاصه بما قبله متصلا به خاصة، لان العطف اقتضى انقطاع أحد العددين عن الآخر.

لكن قد يساعد العرف على ذلك أيضا، كما إذا قال: له ألفودرهم، أو عشرة وألف درهم (1).

ويمكن إخراج المثال الاول من هذا القبيل، لان الدرهم لم يقع مميزا، وإنما هو من جنس مستقل معطوف على مبهم الجنس، فلا يقتضي تفسيره.

وقد يخالفه العرف ويدل على عوده إلى الجميع، كما لو قال: له مائة وخمسة وعشرون درهما، أو ألف ومائة درهم، أو ألف وثلاثة دراهم، أو ألف وثلاثة وثلاثون درهما، ونحو ذلك، فإن الكل في العرف

(1) كذا في ” د، خ “، وفي ” ص، ق‍، ط ” و “: ألف ودرهم وألف درهم، وفي ” م ” والحجريتين: ألف درهم أو عشرة وألف در