پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص40

الثالثة: الجمع المنكر يحمل على الثلاثة،

قوله: له علي دراهم أو دنانير.

وبالعكس مطلقا، نص عليه المحققون من النحاة كالزمخشري (ا) وابن هشام (2) وغيرهما (3)، وجعلوا منه قوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) (4) وقوله تعالى: (قل هو الله أحد (5) وغير ذلك من الآيات القرآنية والشواهد اللغوية.

ويتفرع على التعليلين ما لو كان المقر له عبدا، فعلى الاول يصح التفسير، لانه مال، لا على الثاني، لاقتضاء مفعولي الفعل المغايرة.

وهذا هو الذي اختاره الشهيد في الدروس (6).

وهو حسن.

قوله: ” الجمع المنكر.

الخ ” احترز بالمنكر عما لو كان الجمع معرفا، فإنه يفيد العموم كما حقق في الاصول، فربما لا يحمل على الثلاثة.

وفيه نظر، لان العموم هنا غير مراد، وليس له حد يوقف عليه، فلا فرق في الحمل على الثلاثة بين المعرف والمنكر، كما لا يفرق فيه بينجمع القلة والكثرة، والفرق بينهما اصطلاح خاص لا يجري في المحاورات العرفية.

(1) المفصل: 121.

(2) راجع مغني اللبيب 2: 455 – 456، شرح شذور الذهب: 444.

(3) راجع الاشباه والنظائر للسيوطي 4: 87.

(4) البقرة: 217.

(5) التوحيد: 1 (6) الدر وس الشرعية 3: 137.