مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص39
ولا فرق أيضا بين قوله – قبل دعواه قلة مال فلان -: إنه يعلم مقدار ماله وعدمه، لان علمه مستند إلى ما يظهر له.
نعم، لو علم كذبه في دعواه، بأن كان لفلان مال ظاهر له أزيد مما ادعاه، فلا إشكال في عدم القبول.
قوله: ” ولو قال: غصبتك.
الخ “.
وجه عدم القبول: ما هو المشهور من تعريف الغصب أنه الاستيلاء على مال الغير عدوانا، ونفس الحر ليست مالا، ولان المتبادر من اللفظ كونالمغصوب غير المغصوب منه.
وعلل أيضا بأنه: ” جعل للغصب مفعولين الثاني منهما ” شيئا ” فيجب مغايرته للاول ” (1).
واعترض (2) بأنه يجوز أن يكون ” شيئا ” بدلا من الضمير، والفعل متعد إلى مفعول واحد.
وجوابه: أن المفعول الاول إذا كان حرا لزم إثبات مفعول آخر ليتعلق به الغصب حقيقة، لما ذكر في تعريفه.
واجيب (3) أيضا بأن ” شيئا ” نكرة فلا يكون بدلا من الضمير المعرفة إلا مع كون النكرة منعوتة كغوله تعالى: (بالناصية ناصية كاذبة) (4).
وهذا الجواب ليس بصحيح، بل الحق جواز إبدال النكرة من المعرفة
(1) راجع قواعد الاحكام 1: 280، تذكرة الفقهاء: 2: 152.
(2 و 3) انظر جامع المقاصد 9: 2 47.
(4) العلق: 1